الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

80

تحرير المجلة ( ط . ج )

يحصل بمجرّد قبض العين ، بل لا بدّ من انتهاء المدّة ، فلو تعطّلت المنافع في بعض المدّة كان بمنزلة التلف قبل القبض ينفسخ العقد بالنسبة إليه ، ويأتي التقسيط عند المشهور « 1 » ، والانفساخ القهري في الجميع عند السيّد في العروة « 2 » . ووجه الأوّل أنّ العقد ينحلّ إلى عقود ، ووجه الثاني بساطة العقد ، أو أنّ الانفساخ من حين المانع عندهم ومن حين العقد عنده . وقد عرفت أنّ الأصح الأوّل « 3 » ، وثمرة المسألة لا تزال في غلاف من الخفاء . ومن كلّ ما ذكرنا ظهر لك أنّه لو احتاج الحانوت أو الدار أو الحمّام وما أشبهها إلى إصلاح في المدّة فهي على المؤجّر ، فإمّا تسقط من الأجرة بحسابها ، أو يستوفي أياما أخرى بمقدارها . ومن هذا الباب : ( مادّة : 480 ) لو استأجر زورقا على مدّة وانقضت في أثناء الطريق تمتدّ الإجارة إلى الوصول إلى الساحل ويعطي المستأجر أجر مثل المدّة الفاضلة « 4 » .

--> ( 1 ) لاحظ : الرياض 10 : 32 ، الجواهر 27 : 279 و 310 و 311 . ( 2 ) العروة الوثقى 2 : 386 . ( 3 ) عرفت ذلك في ص 78 . ( 4 ) وردت المادّة نصا في درر الحكّام 1 : 467 . وورد : ( الزائدة ) بدل : ( الفاضلة ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 268 . قارن حاشية ردّ المحتار 6 : 31 .